مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التضامن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العبرة في وجوب اختصام باقي المحكوم عليهم في الطعن على الحكم الصادر في التزام بالتضامن هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات وأن يكون الحكم قد صدر فعلاً بالتضامن. - تأسيس المدعية طلبلتها بالنسبة للمدعي عليه الأول على سند من العقد. وبالنسبة للمدعى عليه الثاني على أساس المسئولية التقصيرية. مفاده. أن الالتزام تضاممي وليس تضامنياً يقوم على تعدد مصدر الالتزام مع بقاء محله واحد. أثره. لا موجب لاختصام المحكوم عليه الآخر في الطعن.

(الطعن ١٤١/٩٣ تجاري جلسة ١٩/١٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٦٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٣. صفحات الملف الرقمي: 243.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التضامن