مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- التضامن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحصيل ما تبقي من قيمة الأسهم في ذمة مساهمي الشركة حال انقضائها بإشهار إفلاسها. مرده إلى حالتين. الأولى إذا كان ما تبقى من قيمة الأسهم في ذمة الشركاء كاف لٍلوفاء بديون الشركة شريطة أن تكون موجودات الشركة كافية لوفاء ٢٠٪ من ديونها. والثانية أن تكون موجوداتها لا تكفي٢٠ ٪ على الأقل من ديونها وفي ذلك يجوز للمحكمة أن تقضي بالزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن. أساس ذلك: وجود قرينة قانونية على أنهم تسببوا في ديون الشركة.

(الطعن ٥٥/٩٩ تجاري جلسة ١٥/١١/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٢٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٩. صفحات الملف الرقمي: 249.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التضامن