مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التضامن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أيٍ من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها واعتمد عليها في كفالته للمدين. للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات سواء كان متضامناً أو غير متضامن. شرط ذلك: ارتكاب الدائن خطأ يترتب عليه إضعاف التأمينات. يجب على الكفيل إثبات إصابته بضرر من عمل الدائن ومقدار هذا الضرر. مثال.

(الطعن ٣٨٣/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢/١٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٢٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٦. صفحات الملف الرقمي: 256.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التضامن