مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حوالة الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن التداول في أسهم الشركات المساهمة يتم بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق. شرط نفاذ الحوالة قبول الشركة أو إعلانها. أثر ذلك. زوال صفة المساهمة في الشركة وحلول المتنازل إليه في كافة الحقوق والواجبات. الاحتجاج بالتنازل قبل الشركة. شرطه. - التفات الحكم عند الدفع بزوال الصفة في التنازل عن السهم للغير وقيده في سجل المساهمين. خطأ.

(الطعن ٣٥٢/٨٩ تجاري جلسة ٢٥/٦/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٦٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٠. صفحات الملف الرقمي: 270.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حوالة الحق