مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمرافق والممتلكات العامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عيبعدمالاختصاصأوالشكلالذيقديشوبالقرارفيؤديإلىإلغائه.لايصلححتماًوبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن السبب مؤثراً في موضوع القرار. إذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل. لا يكون ثمة مساءلة للجهة التي أصدرته والقضاء عليها بالتعويض. علة ذلك: أن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون ولو روعيت تلك القاعدة. مثال. التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمرافق والممتلكات العامة:

(الطعن ١٢١/٢٠٠٨ إداري جلسة ٢١/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٣ ص ١٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦. صفحات الملف الرقمي: 36.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمرافق والممتلكات العامة