مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حوالة الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مناط شراء الدولة المديونيات الموضحة بالقانون هو أن تكون قائمة في ١/٨/١٩٩٠ لصالح بنك محلي أو بيت التمويل الكويتي أو شركة استثمار خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في ذمة عميل كويتي أو شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. تحقق هذه الضوابط. أثره: اندراج مديونيته بقوة القانون في عداد المديونيات المشتراة متى اتخذ البنك وذوو الشأن الإجراءات المقررة في القانون والإجراءات التنفيذية اللازمة لإتمام هذا الشراء. حصول ذلك وفق آلية قانونية خاصة تسري بها أحكام حوالة الحق. ولا يجوز للدولة أن تتنصل من المديونية المشتراة بحكم القانون. مثال.

(الطعن ٢٦١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢١/٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٣٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٣. صفحات الملف الرقمي: 273.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حوالة الحق