مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حوالة الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حوالة الحق. انعقادها بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين الذي لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بإعلانه بها بورقة رسمية على يد مندوب الإعلان وتنفذ من تاريخ الإعلان أو القبول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ُيوجب تمييزه.

(الطعنان ٧٣٢، ٧٣٧/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٣/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد السادس ص ٥٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٥. صفحات الملف الرقمي: 275.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حوالة الحق