مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التزامات البائع والمشتري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المشتري ملزم بالتحقق من حالة المبيع عند تسلمه وإخطار البائع فور كشفه أي عيب يضمنه الأخير إذا كان كشف العيب يحتاج إلى دراية معينة وجب الإخطار به دون إبطاء خلال مدة معقولة من كشفه. عدم الإخطار في الوقت الملائم. أثره. اعتبار المبيع غير معيب أو اعتبار المشتري راضياً بالعيب وسقوط حقه في الضمان. تقدير هذه المسائل. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن ٣٣٣/٨٨ تجاري جلسة ٢٣/٤/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٥٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٢. صفحات الملف الرقمي: 292.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التزامات البائع والمشتري