مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الالتزام الصرفي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نشأة الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي يترتب عليه إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق. أثر ذلك: للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي. - انقضاء دعوى الصرف بالتقادم لا يحول دون قيام الدين الأصلي والدعوى التي تحميه. جواز رجوع - ٣٠٠ - التزام الدائن بها على المدين لاقتضاء دينه. بناء الدائن لدعواه على الالتزام الأصلي. أثره: لا يجوز للمدين أن يدفعها بغير الدفوع المستمدة من العلاقة المؤسسة على هذا الالتزام. علة ذلك: استقلال الالتزام الأصلي عن الالتزام الصرفي.

(الطعنان ٩٨٧، ١٠٤٥/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٦/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٧٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٠. صفحات الملف الرقمي: 300–301.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الالتزام الصرفي