مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التزامات الناقل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في تحديد تعويض البضائع طبقاً لاتفاقية وارسو التي انضمت إليها الكويت. وزن الرسالة. - تقدير التعويض على أساس القيمة التي يحددها المرسل. شرطه. التنبيه على الناقل بنوع البضاعة وقيمتها الحقيقية وأداء الرسوم الإضافية المقررة. جواز إثبات هذا التنبيه بوثيقة الشحن أو أية وسيلة أخرى ما دام دالاً بذاته على تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة.

(الطعن ١١٧/٩٣ تجاري جلسة ٢١/١١/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٧٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٦. صفحات الملف الرقمي: 326.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التزامات الناقل