مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التزامات الناقل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الناقل البحري. مسئول عما يصيب البضاعة من هلاك أو تلف يكتشف في ميناء الوصول لافتراض - ٣٢٨ - التزام حدوث الضرر ما بين الشحن والتفريغ ما لم يثبت حدوث ذلك أثناء العمليات السابقة للشحن أو اللاحقة للتفريغ. - التزام الناقل البحري. ماهيته. تسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه بعد تفريغ البضاعة. - مقاول التفريغ يعمل لحساب الناقل وتحت مسئوليته. مؤدى ذلك. مسئولية الناقل عما يقع منه من أخطاء.

(الطعن ٢٨/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٢٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٨. صفحات الملف الرقمي: 328–329.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التزامات الناقل