مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بالوفاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وفاء الدين بطريق الشيك معلق على شرط تحصيل قيمة الشيك. - الأصل أن المظهر للشيك ضامن للمظهر له ولكل حامل يليه وجود الحق الثابت بالشيك. وفائه في ميعاد الاستحقاق. إلا أنه يجوز للمظهر أن يشترط إعفائه من مسئولية الوفاء بالشيك. لا يستفيد من هذا الاشتراط غيره. وله إثبات هذا الشرط بكافة طرق الإثبات. - التزام البائع بتلسيم المبيع للمشتري. يتضمن التزامه بتسليم الوثائق والمستندات المتعلقة به. - تظهير البائع للمشترى شيكات ضامنة لأجرة العين المبيعة مسحوبة من المستأجر لصالح البائع. - ٣٤٢ - التزام جواز اعتبار البائع مظهر غير ضامن للوفاء بقيمة هذه الشيكات وتمسك البائع بذلك. التفات الحكم عن هذا الدفاع. قصور.

(الطعن ٣٨/٨٤ تجاري جلسة ١٩/١٢/١٩٨٤ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٣١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٢. صفحات الملف الرقمي: 342–343.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بالوفاء