مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- انقضاؤه بالإبراء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

السبب ركن في كل تصرف إرادي عقداً كان أم إرادة منفردة وهو الغرض المباشر الأول من التصرف مضافاً إليه الباعث المستحث. - تخلف سبب التصرف . أثره . بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً. - السبب في الإبراء هو نية التبرع. قيام هذه النية لدى مصاب تجاه شركة التأمين غير متصور. مؤدى ذلك أن إبراء المصاب لشركة التأمين من التعويض المستحق له يكون بدون سبب وباطل بطلاناً مطلقاً.

(الطعن ١١٦/٨٤ تجاري جلسة ٢٠/٢/١٩٨٥ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٤. صفحات الملف الرقمي: 364.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - انقضاؤه بالإبراء