مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن التعسف في استعمال الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

متى يكون استعمال الحق غير مشروع: حالات ذلك. - التبليغ عن الجرائم. حق مخول للأفراد وواجب عليهم. مجرد كذب المبلغ وإصابة الغير بضرر لا - ٤٨ - التزام يكفي لتوافر المسئولية عن التعويض. ضرورة توافر العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون التبليغ بقصد الإساءة والإضرار أو يتم عن تسرع ورعونه وعدم احتياط ودون مبرر. - الانحراف في التبليغ عن الجرائم الذي يرتب المسئولية عن التعويض. تقدير توافره. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن ١٥٣/٩٤ تجاري جلسة ٨/١/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ٢٠٨) (والطعن ١٦٩/٩٦ تجاري جلسة ١٠/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ٢٠٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨. صفحات الملف الرقمي: 48–49.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن التعسف في استعمال الحق