مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تقادم الضرائب والرسوم واشتراكات الهاتف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الضرائب والرسوم المستحقة للدولة. تقادمها بمضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها. - الواقعة المنشأة للضريبة. ماهيتها. وضع الإبراد الخاضع لها تحت تصرف الممول. مفاد ذلك. بدء سريان تقادم الضريبة من تاريخ هذه الواقعة. علة ذلك. - ٣٩٥ - التزام - دافع الضريبة على الدخل. وجوب أن يسجل لدى المدير بمدينة الكويت بياناً عنها في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة كما يجب عليه أن يدفع إلي المدير لحساب الحاكم مبلغ ضريبة الدخل على أرباح أقساط متساوية. م٨ من المرسوم بقانون ٣ لسنة ١٩٥٥ بشأن ضريبة الدخل. - بدء سريان تقادم الضريبة علي الدخل. ميعاده. اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه.

(الطعن ١٢٤١/٢٠١٠ تجاري جلسة ٧/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ١٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٥. صفحات الملف الرقمي: 395–396.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تقادم الضرائب والرسوم واشتراكات الهاتف