مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقادم دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق - الإثراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقادم دعوى الإثراء بلا سبب. العبرة في بدء سريانه هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه في التعويض. عدم تحقق ذلك إلا من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان. القول بأن الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد يرتد بهذا البطلان إلى يوم إبرام هذا العقد ليبدأ سريان التقادم. غير صحيح في القانون. علة ذلك. هي أن هذا الأثر وإن كان يزيد العقد فيما يتعلق بالتزامات طرفيه منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك بخصوص سريان تقادم دعوى الإثراء الذي لا يبدأ إلا من تاريخ علم من لحقه الضرر علماً حقيقياً.

(الطعن ١٣٧٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٩/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٧. صفحات الملف الرقمي: 407.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقادم دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق - الإثراء بلا سبب