مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقادم دعاوى التعويض الناشئة عن جرائم النشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى الإثراء بلا سبب. عدم قيامها إذا كانت العلاقة بين الطاعن والوزارة المطعون ضدها علاقة تعاقدية تحكمها نصوص العقود وقانون تنظيم قوة الشرطة. مؤدي ذلك. عدم انطباق أحكام التقادم الثلاثي في شأن هذه الحقوق. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب. تقادم دعاوى التعويض الناشئة عن جرائم النشر:

(الطعنان ١٠، ١٤/٢٠٠٩ إداري جلسة ٢٨/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٣ ص ٢١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٨. صفحات الملف الرقمي: 408.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقادم دعاوى التعويض الناشئة عن جرائم النشر