مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التقادم الخمسي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام. بدايته من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. - التمسك بنوع من التقادم أمام محكمة الموضوع. لا يغني عن التمسك بنوع آخر منه. علة ذلك: أن لكل تقادم شروطه وأحكامه. - كون مبنى المطالبة في الدعوى ناشئاً عن أعمال مقاولات بناء. إعتبار تلك الأعمال أعمالاً تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها أو نيته. اعتبار الالتزامات الناشئة عنها التزامات تجارية وخضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة ١١٨ من قانون التجارة. مثال بشأن عدم تمسك الطاعن بالتقادم الخاص بالالتزامات التجارية المنطبقة على واقعة النزاع. - التقادم الخمسي:

(الطعن ٨٣٤/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٩/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٣. صفحات الملف الرقمي: 433.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التقادم الخمسي