مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الكيد في التقاضي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التبليغ عن الجرائم حق للأفراد وواجب عليهم. امتناعهم عن ذلك يترتب عليه وقوعهم تحت طائلة العقاب. م ١٤ ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - مساءلة المبلّغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه. شرطه. أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ أو ثبوت أن التبليغ حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. - تقدير الانحراف في استعمال حق التبليغ أو انتفاؤه. موضوعي. شرطه.

(الطعن ٦٠٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٦/٢/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٧١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٣. صفحات الملف الرقمي: 53.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الكيد في التقاضي