مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التقادم الثلاثي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص محدثه. من سلطة محكمة الموضوع. العلم الذي تبدأ به مدة السقوط. المراد به. العلم الحقيقي بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. العلم بأحدهما لا يغني عن العلم بالآخر ولا يعني أيضاً العلم بالآخر. الأصل عدم العلم. إثبات العلم. على التمسك بالسقوط.

(الطعن ٢٠/٩٠ تجاري جلسة ٢٧/١/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ٢٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٩. صفحات الملف الرقمي: 439.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التقادم الثلاثي