التعويض عن جرائم النشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية. أثر تجاوزه هذا الحد. مؤاخذة المسئول عن اعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة وعن تعويض الأضرار التي ترتبت على ذلك.
(الطعن ٢٩/٩٤ مدني جلسة ١٩/١٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ٢٠٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥. صفحات الملف الرقمي: 55.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التعويض عن جرائم النشر
- المنافسة غير المشروعة. تعتبر فعلاً تقصيرياً. أثر ذلك. مسئولية فاعله عن التعويض الضرر المترتب عليه. م٢٢٧ مدني ا…
- جريمة السب بطريق النشر في الصحف. خضوعها للقواعد الإجرائية الواردة في قانون المطبوعات والنشر ومنها دعوى التعويض…
- جنحة السب بطريق النشر. وجوب رفع الدعوى الجزائية ودعوى التعويض الناشئة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. أسا…
- جرائم النشر. سقوط دعوى التعويض عنها بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها.…
