مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وقف التقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سقوط الخصومة. ماهيته. جزاء فرض على المدعي ومن في حكمه عند التسبب في عدم السير في الدعوى مدة سنة من آخر إجراء صحيح بفعله أو امتناعه عن قصد منه أو إهمال. أثره. أن استئناف السير في الدعوى يقع على عاتقه. - ٤٧٠ - التزام - عدم سريان مدة السقوط إذا كان النشاط يقع على عاتق إدارة الكتاب. انقضاء الخصومة بمضي خمس سنوات من آخر إجراء صحيح في الدعوى. ورود أسباب الوقف والانقطاع على هذا التقادم. - إخطار الخصوم بإيداع تقرير الخبير والجلسة المحددة لنظر الدعوى. من شأن إدارة الكتاب. مثال: فترة الغزو العراقي للبلاد وتعطل المحاكم مانع مادي يحول دون تعجيل السير في الدعوى في الميعاد.

(الطعن ٢٥٧/٩٦ تجاري جلسة ٢٠/١١/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٤٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٠. صفحات الملف الرقمي: 470–471.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وقف التقادم