مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وقف التقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بالمطالبة القضائية ولو رفعت لمحكمة غير مختصة أو بإعلان السند التنفيذي أو بالحجز أو بتمسك الدائن بحقه في تفليس أو توزيع أو بالتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي أو بإقرار المدين بالحق إقراراً صريحاً أو ضمنياً. - تمسك الدائن بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي كسبب لانقطاع التقادم. شرطه: أن يبين منه تمسكه بحقه المهدد بالسقوط فلا يتم إلا بطلب عارض. مجرد إبداء دفاع أو دفع أو إظهار نية التمسك بالحق. لا يكفي. - انقطاع التقادم. ورود أسبابه على سبيل الحصر. - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير وجود المانع الموقف للتقادم وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ١٢٩٣/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٥/١/٢٠٠٩ - مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ١٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٦. صفحات الملف الرقمي: 476.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وقف التقادم