مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- قطع التقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية الناقل والسفينة عن الهلاك أو التلف. ارتفاعها إذا لم ترفع الدعوى خلال سنة بعد التسليم أو من التاريخ الذي ينبغي فيه ذلك. طبيعة هذه المدة. مدة تقادم لا سقوط. خضوعها للقواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه. انقطاعها بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول وبمفاوضات التسوية أو بندب خبير لتقدير الأضرار وبالإقرار. - انقطاع مدة التقادم الخاصة بمسئولية الناقل عن الهلاك والتلف في معاهدة بروكسل. بدء مدة جديدة مماثلة لها. متى تكون المدة الجديدة خمسة عشر سنة. حالتان. ورودهما على سبيل الحصر. - تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمدة سنة واحدة. عدم دخوله في الحالات الاستثنائية المبينة بالمادة ٤٥٠ مدني.

(الطعن ١٧٥/٨٦ تجاري جلسة ٤/٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٧٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٠. صفحات الملف الرقمي: 480.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - قطع التقادم