مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الإثراء بلا سبب - الأداء المعادل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب تقيد محكمة الموضوع بطلبات الخصوم بالسبب القانوني لها. مؤدى ذلك: ليس لها تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها. مثال بشأن بطلان عقد لمباشرته من أجنبي وعدم المطالبة بأداء معادل أو طلب تعويض في حدود الإثراء.

(الطعن ٢٩٢/٩٤ تجاري جلسة ٢٢/١/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٤٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨. صفحات الملف الرقمي: 58.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الإثراء بلا سبب - الأداء المعادل