مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- قطع التقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إقرار المدين صراحة أو ضمناً بحق الدائن. أثره. قطع مدة التقادم. علة ذلك. - ترك المدين ماله المرهون رهناً حيازياً للدائن تحت يده أو حبس الأخير المال تحت يده حتى استيفاء الدين. اعتباره إقراراً ضمنياً بالدين من شأنه استدامة للانقطاع.

(الطعن ٤١٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٠/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٥٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٦. صفحات الملف الرقمي: 486.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - قطع التقادم