مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الإثراء بلا سبب - الأداء المعادل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد بعد الحكم ببطلان العقد أمام محكمة أول درجة. أثره. قيام الحق في طلب التعويض بالأداء المعادل المستحق. أساس ذلك. م ١٨٧ مدني. - طلب الأداء المعادل. جوازه أمام محكمة الاستئناف مع الإبقاء على الطلب الأصلي. - قضاء الحكم بالمبلغ المطالب به كأداء معادل دون الاستناد إلى العقد الباطل. لا خطأ.

(الطعن ٤٠/٩٨ مدني جلسة ٢٢/٦/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٧٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠. صفحات الملف الرقمي: 60.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الإثراء بلا سبب - الأداء المعادل