مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو بمرور خمسة عشر سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولا.ً العلم الذي تبدأ به مدة التقادم القصير. المراد به. عبء إثبات العلم بمعناه المقصود قانوناً يقع على المتمسك بالسقوط. استخلاص هذا العلم أو نفيه من مسائل الواقع الذي - ٥٠٨ - التزام تستقل به محكمة الموضوع متى بنت استخلاصها على أسباب سائغة. مثال لرد سائغ لرفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي.

(الطعن ٩٠٧/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٩/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ١٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٨. صفحات الملف الرقمي: 508–509.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التقادم