مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له. تقادمه بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو سنة من تاريخ علمه بها أي المدتين أقرب. المقصود بالعلم الذي يبدأ منه سريان التقادم الحولي: هو علم الموظف علماً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية ليتسنى له المطالبة به إدارياً وقضائياً. انقضاء المدة دون المطالبة بالحق مع عدم وجود المانع رغم علمه به. تسري أحكام التقادم الحولي. عدم توافرالعلم بالحق. لا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم. استخلاص المحكمة علم الموظف بحقه سالف البيان وتحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم. من المسائل المتعلقة بالواقع. تقديره موضوعي ما دام سائغاً. مخالفة الحكم المطعون فيه النظر المتقدم. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ٥٠/٢٠٠٦ إداري جلسة ٣/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ١٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٩. صفحات الملف الرقمي: 509.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التقادم