مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أثر القضاء بالتقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى الفضالة. سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق أو خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه. م ٢٧٨ مدني. المراد بالعلم. هو العلم الحقيقي. علة ذلك. - استخلاص علم صاحب الحق بحقه في الاسترداد وتحديد تاريخه. واقع يستقل به قاضي الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز. - المانع الذي يوقف سريان التقادم. هو سبب يقوم لدى الدائن ويحول بينه وبين المطالبة بحقه قضاءً في الوقت المناسب. يستوي تعلق السبب بشخص الدائن أو لظروف خارجية مادية أو طبيعية. أثر القضاء بالتقادم:

(الطعن ١٢٣٦/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٢/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٠. صفحات الملف الرقمي: 510.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أثر القضاء بالتقادم