مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الإثراء بلا سبب - الأداء المعادل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر. مقتضاه إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان متيسراً. إن استحال ذلك جاز للقاضي أن يلزمه بأداء معادل بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة. أساس ذلك. مثال.

(الطعن ٣٠٨/٩٩ تجاري جلسة ٩/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٧٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١. صفحات الملف الرقمي: 61.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الإثراء بلا سبب - الأداء المعادل