مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الإثراء بلا سبب - الأداء المعادل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع على غير الكويتي من الاشتغال بالتجارة في الكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. إن استحال على أحد المتعاقدين ذلك جاز للقاضي أن يلزمه بأداء معادل. - ٦١ - التزام - مقتضى مبدأ الإثراء أن يلتزم المثري برد قيمتي الإثراء وقت تحققه أو الافتقار وقت صدور الحكم.

(الطعن ٧٢٢/٩٩ تجاري جلسة ٢٤/٩/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٧٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١. صفحات الملف الرقمي: 61–62.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الإثراء بلا سبب - الأداء المعادل