مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تلاقي الإيجاب والقبول — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. مفاده. عدم صحته إلا باستيفائه. علة ذلك واتصاله بالنظام العام. تخلف. أثره. انعدام العقد ولكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. - ورود البيع على كافة العناصر التي يتكون منها المحل لاعتباره بيعاً لمتجر. غير لازم. تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري يتوقف على نوع التجارة التي يزاولها صاحب المتجر. - عقد بيع المتجر. وجوب إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل شرط لانعقاده. مخالفة ذلك. بطلان العقد. - وراجع: الوكالات العقارية في البيع. - 523 - بيع تلاقي الإيجاب والقبول:

(الطعن ١٥٧٣/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٧/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 523.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تلاقي الإيجاب والقبول