مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الثمن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوفاء بذات الشيء المستحق هو الأصل. الاستثناء موافقة الدائن على أن يكون الوفاء بغير ذلك. أثره. للمدين الوفاء به ومن ثم تبرأ ذمته من الدين. - عرض الطاعن شيكاً على المطعون ضده بمقدم ثمن العقار ورفض الأخير له وإيداعه لحسابه إدارة التنفيذ. عدم اعتداد الحكم بذلك واعتباره مبرئاً لذمة الطاعن مشترطاً أن يكون الوفاء نقداً بالمخالفة لنص المادة ٤٠٥ مدني. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ١٠/٩٨ مدني جلسة ٣٠/١١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٧٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 525.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الثمن