مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. ثبوت أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فيها. أثره. عدم قبول طلب المشتري الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه. مؤداه. طلب البائع تثبيت ملكيته للمبيع من شأنه التأثير في طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه بحيث إن استقلال أحدهما عن الآخر قد يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة. مؤداه. الطعن بالتمييز في الحكم الصادر أثناء سير الدعوى بتثبيت الملكية. غير جائز.

(الطعنان ٨٥٣، ٨٥٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٣/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٢٩٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 537.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع