مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التزام البائع بضمان الاستحقاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ما أورده القانون المدني بشأن إدخال البائع في دعوى استحقاق المبيع وإلا سقط حق المشتري في ضمان الاستحقاق وخلوه من الحكم الذي يقصر حق المشتري في حالتي الإستحقاق الكلي أو الجزئي على استرداد الثمن استحقاق فقط إذا ما أفلح البائع في إثبات أنه لم يكن يعلم عند البيع سبب الاستحقاق. خلو قانون التجارة السابق من أحكام مماثلة لها. لا يخل بحق المشتري في أن يشتمل التعويض لما لحقه من خسارة وما ضاع عليه من كسب حتى ولو لم يدخل البائع.

(الطعن ١٦٧/٩٢ تجاري جلسة ٤/٤/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٩٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 539.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التزام البائع بضمان الاستحقاق