مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الالتزام بحق المشتري في التعويض عن نزع الملكية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض المقدر عن العقار المنزوع ملكيته. وجوب صرفه إلى الملاك وأصحاب الحقوق. - العقود المنشئة والناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية على العقار ومنها حق الملكية. بقاؤها من عقود التراضي بعد العمل بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن التسجيل العقاري. تراخي نقل الملكية إلى ما بعد التسجيل. بقاء المتصرف ملزماً بإنشاء الحق أو نقله إلى المتصرف إليه. لا يجوز للمتصرف الإدعاء ولو قبل التسجيل بملكية العقار المتصرف فيه في مواجهة المتصرف إليه أو ينازعه في هذا الحق أو في التعويض الذي يقدر بديلاً عن نزع ملكيته. - نزع ملكية الأرض المبيعة بموجب عقد بيع ابتدائي لم يسجل. أحقية المشتري في القسيمة البديل التي خصصتها الدولة مقابل استملاكها للعقار المبيع. منازعة البائع له في هذا التعويض العيني. غير جائزة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ٣٩٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٩/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ٤٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 548.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الالتزام بحق المشتري في التعويض عن نزع الملكية