مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الالتزام بضمان عدم التعرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام البائع بضمان تعرض الغير للمشتري المؤسس على سبب قانوني. حالاته: ادعاء الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من بائع البائع على المبيع. ويُحتج به على المشتري. للأخير حق استرداد الثمن من البائع إذا استحق المبيع. - جواز الاتفاق على تعديل أو إسقاط أحكام الضمان. شرطه: أن يكون ذلك صراحةً وواضحاً. علة ذلك أن أحكام الضمان ليست من النظام العام.

(الطعن ٤٦٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٦/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٦٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 550.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الالتزام بضمان عدم التعرض