مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بيع المال الشائع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التصرف في المال الشائع. شرطه. أن تكون الأغلبية لشريكين على الأقل. لا يجوز للشريك الواحد أن يقوم بعمل من أعمال الأغلبية مهما كانت حصته. علة ذلك: أن العبرة بتعدد الرأي. - ثبوت أن طلب الطاعن الحكم بمحو وشطب تسجيل العقد فيما تضمنه من بيع حصته في العقار في حقيقة طلب بعدم نفاذ تلك الوثيقة في حقه فيما تضمنته من تملك المطعون ضده لحصة الطاعن لعدم توفر الأغلبية. تكييف الحكم الدعوي على أنها اعتراض على إخطار الأغلبية بالتصرف في العقار وفصله فيها على هذا الأساس. خطأ في تطبيق حجبه عن الفصل في طلبات الطاعن على حقيقتها.

(الطعن ٢٥٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٦/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ٥٠٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 580.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بيع المال الشائع