بيع الغرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
بيع الوفاء هو احتفاظ البائع خلال مدة معينة بحق استرداد المبيع من المشتري في مقابل رد الثمن ومصروفات البيع إليه. مفاده. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي. مؤدى ذلك. سريان جميع أحكام الرهن الحيازي عليه بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. م ٥٠٨ مدني. - بطلان الاتفاق في بيع الوفاء يلحق بالعقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري. عدم زوال البطلان عن البيع فينقلب صحيحاً بعدم رده مهما طال الزمن إذا أخل المتعاقدان أحدهما أو كلاهما بالتزاماته التعاقدية. لا يغير من ذلك تسجيل ذلك العقد. علة ذلك. - 585 - بيع بيع الغرر:
(الطعن ٢٣٧/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٩/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٣٦٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 585.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
