مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

البيع في مجلة الأحكام العدلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جهالة المبيع في مجلة الأحكام العدلية. أثره. فسخ البيع لفساده. أثر الفسخ. الزام كل طرف ان يرد ما قبضه بمقتضى العقد. فسخ العقد الفاسد. حق لطرفيه. للقاضي الحكم به جبراً عنهما رفعاً للفساد. - استخلاص ما إذا كان المبيع معلوماً او مجهولا.ً واقع يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب ما دام سائغاً.

(الطعن ٤٨/٨٧ مدني جلسة ٢/٥/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٧٧٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 588.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: البيع في مجلة الأحكام العدلية