مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الضرر المادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن الضرر المادي. ما يشترط للقضاء به. مجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل. لا يكفي للحكم بالتعويض. الكسب الاحتمالي الذي يرجح وقوعه. متى يُعد كذلك. مثال لما لا يعد كذلك. - التعويض عما كان يؤمله الآباء بحرمانهم من كسب مستقبل نتيجة وفاة ابن لهم. توقفه على ظروف كل حالة على حدة. على الحكم بيان الأسباب المقبولة لهذا الأمل وإلا كان معيباً. مثال.

(الطعن ٦٤٥/٩٨ تجاري جلسة ١٨/١٠/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٨. صفحات الملف الرقمي: 68.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الضرر المادي