مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الضرر المادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم بالتعويض عن الضرر المادي. مناطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً. وقوعه على عاتق المضرور. - استخلاص توافر الضرر أو عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - عدم تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية. أثره. جواز أن يحتفظ القاضي للمضرور بحقه في أن يطلب خلال مدة يحددها إعادة النظر في التقدير.

(الطعن ٣٢٥/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٢/٣/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٨. صفحات الملف الرقمي: 68.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الضرر المادي