مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مقايضة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عقد المقايضة هو بيع العين أو مبادلة مال بمال غير النقد ولكل من البدلين في عقد المقايضة حكم البيع وذلك طبقاً للمادتين ١٢٢، ٣٧٩ من مجلة الأحكام العدلية (المنطبقة على واقعة الدعوى). البيع في فقه الشريعة الإسلامية يتسع لكل مبادلة مال بمال.

(الطعنان ٩٤، ١٠١/٨٢ تجاري جلسة ١٢/١/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٦٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 605.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مقايضة