مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

هبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب الدائن عدم نفاذ تصرف مدينه في حقه. شرطه: أن يكون حقه حال الأداء سابق في نشوئه على هذا التصرف وأن يكون ضاراً بالدائن. المقصود بالتصرف الضار بالدائن. غش المدين أو حسن نية المتصرف إليه ليس شرطاً لعدم نفاذ التصرف الذي يكون على سبيل التبرع في حق الدائن. - قيام الدليل على أن التصرف من شأنه إعسار المدين أو يزيد من إعساره. تقديره موضوعي. شرط ذلك. مثال لتسبيب سائغ لعدم نفاذ عقد هبة.

(الطعن ٧٢٧/٢٠٠٦ مدني جلسة ١١/٤/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٣٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 613.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: هبة