مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

هبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التصرف لأحد الورثة مع الاحتفاظ بحيازة العين وبحق الانتفاع بها مدى الحياة. اعتباره تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. م ٩٤٣ مدني. سريانه على عقد الهبة. - القرينة القانونية الواردة بنص المادة ٩٤٣ مدني. شروط قيامها. أن يكون التصرف لأحد الورثة مع الاحتفاظ بالعين المتصرف فيها مدى الحياة وأن يستند انتفاع المتصرف بها إلى حق قانوني. مؤدى ذلك. مجرد حيازة المتصرف للعين مدى الحياة دون أن يستند إلى حق قانوني يخوله ذلك أو احتفاظه بحقه في الانتفاع. لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة. عبء إثبات توافر هذه الشروط. وقوعه على عاتق مدعيها. - 614 - هبة - تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد وتقدير الأدلة واستنباط القرائن على الحيازة أو نفيها. موضوعي.

(الطعن ٨١٤/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٣/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٤٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 614–615.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: هبة