مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الضرر المادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن الضرر المادي. شرطه: الإخلال بمصلحة مالية للمضرور. وجوب أن يكون الضرر محققاً بوقوعه بالفعل أو يكون أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً. مثال لتحقق الضرر المادي بشأن ما تكبده المضرور من مبالغ مالية كأتعاب للمحاماة.

(الطعن ١٤٠/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٥/١٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٤٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧١. صفحات الملف الرقمي: 71.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الضرر المادي