مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الضرر المادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ضمان البائع استحقاق المبيع. التزامه برد الثمن وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. م ٤٨٤ مدني. مؤداه. اقتصار التعويض عن الضرر المترتب على الإخلال بالمصلحة المالية دون الأضرار الأدبية.

(الطعن ١٠٠/٢٠١٠ مدني جلسة ٥/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٣ ص ٣٣٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٢. صفحات الملف الرقمي: 72.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الضرر المادي