التنبيه بالأخلاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي الإيجار به. ماهيته. وجوب اشتماله على ما يفيد الافصاح عن الرغبة في إنهاء الإيجار بغير غموض. استخلاص الحكم إياه مما لا يصلح تعبيراً ولو ضمنياً عن إرادة الإنهاء. خطأ يوجب تمييزه.
(الطعن ١١/٨٧ تجاري جلسة ٦/٥/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٦٣٤) (والطعن ١١٣٨/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ١٦٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 636.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التنبيه بالأخلاء
- العذر الطارىء الذي من شأنه جعل الاستمرار في عقد الإيجار مرهقاً لأحد طرفيه. أثره. جواز انتهائه قبل انقضاء مدته …
- النص في عقد الايجار على أنه لا ينتهى إلا بحصول التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين. حصول التنبيه. اعتباره قرينة على…
- تقدير قيام القرينة على عدول المؤجر أو المستأجر عن التنبيه بالاخلاء وانصراف نيته إلى تجديد العقد. واقع تستقل به…
- التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار. ماهيته: هو تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار بغير غموض. ع…
- التنبيه بالإخلاء اللازم لإنهاء العقد غير محدد المدة. ماهيته.…
- تضمن عقد الإيجار شرطاً بأنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين. عدم انتهائه إلا بحصول هذا التنبيه في …
