مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإيجار من الباطن والتنازل عن العين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص في المادتين ٦٠٢، ٦٠٣ من القانون المدني. مفاده: خضوع العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي في الإيجار من الباطن لأحكام عقد الإيجار الأصلي. عقد الإيجار من الباطن لا ينشىء علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي عدا الأجرة. سائر الحقوق والالتزامات الأخرى تبقى العلاقة الإيجارية بالنسبة لها غير مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي. - انقضاء عقد الإيجار الأصلي. لازمه. انقضاء عقد الإيجار من الباطن حتماً. - تمسك المستأجر من الباطن بحقوق على العين أكثر من حقوق المؤجر له. غير جائز.

(الطعن ١٦٣١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٨/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 643.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإيجار من الباطن والتنازل عن العين